All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1407 27/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حماية جرد إهدن وجبل المكمل» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1407
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4891-4893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1407 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية جرد إهدن وجبل المكمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7379 تاريخ 23/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية جرد إهدن وجبل المكمل». مركزها: إهدن ـ العقار رقم 3174 ـ ملك سركيس بطرس اسحاق معوض ـ قضاء زغرتا. غايتها: ـ تتدرج نشاطات الجمعية وأهدافها ضمن إطار تسليط الضوء على أهمية حماية الموارد الطبيعية عبر العمل على صونها مما قد تتعرض له من انتهاكات، ونشر التوعية البيئية على كل المستويات، والتواصل مع الخبرات المحلية والدولية في مجال الدراسات والأبحاث العلمية، وتنفيذ المشاريع الآيلة إلى تدعيم وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي، في إدارة موارده بشكل سليم وفعال من خلال تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، تعنى الجمعية في سياق عملها بإبراز دور وواقع المحيط الطبيعي لمرتفعات جبل المكمل باعتبارها خزانا استراتيجيا للمياه العذبة وموئلا طبيعيا للحيوانات وللنباتات النادرة والفريدة، وكذلك للتعريف عن خصائصها الأيكوليجية والجيولوجية المميزة في شرقنا الأدنى، وهي تمثل في مجملها إحدى مقومات لبنان الطبيعية وحقلا جغرافيا شاهق العلو وواسع الامتداد ومعلما سياحيا وتراثيا وثقافيا بارزا وتسعى في نطاق عملها إلى حماية حرج إهدن ومحيطه الطبيعي والعمل على تطبيق القوانين التي ترعى ذلك بالتعاون مع السلطات المختصة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بطرس سركيس معوض سلمان محسن مكاري إيلي مرسال مرقص الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بطرس سركيس معوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود