All legislation

قرار Decision No. 962 23/10/2008

اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة

Type
قرار · Decision
Number
962
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 51, 21/11/2008, p. 5429-5491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 962 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 909 تاريخ 6/9/2007،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية-السنة الثالثة في محضر اجتماعها رقم 19 تاريخ 11/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008/2009 وتلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب