المادة 1
يعتمد المنهاج اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 962 23/10/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 909 تاريخ 6/9/2007،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية-السنة الثالثة في محضر اجتماعها رقم 19 تاريخ 11/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008/2009 وتلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب