All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1414 27/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مركزية مسيحيي المشرق» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1414
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4900-4901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1414 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مركزية مسيحيي المشرق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5401 تاريخ 21/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مركزية مسيحيي المشرق». مركزها: سن الفيل ـ شارع سانت ريتا ـ بناية كيبينيان ـ سنتر جتكو ـ الطابق الخامس ـ ملك سعيد عزت عيد ـ قضاء المتن. غايتها: ـتعبئة المسيحيين المشرقيين في الانتشار لدعم فاعلية ورسالة الوجود المسيحي في لبنان والمشرق والانتشار وذلك عن طريق: 1 ـ ربط المسيحيين في الانتشار بأوطانهم الأم. 2 ـ تشجيع عودة المسيحيين المشرقيين المؤقتة أو الدائمة إلى أوطانهم الأصلية. 3 ـ استعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للمسيحيين المشرقيين المتواجدين في أوطانهم الأم. 4 ـ خلق فرص عمل للمسيحيين المشرقيين في لبنان وسائر المشرق. 5 ـ إحصاء المسيحيين المشرقيين المنتشرين. 6 ـ توعية المسيحيين المشرقيين على مضار الهجرة وبيع الأراضي. 7 ـ زيادة وعي المسيحيين في المشرق وأهلهم في الانتشار على رسالتهم ودورهم الريادي في المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما كان، ولا يزال، إلى حد كبير في القرنين الماضيين ليكونوا شهودا حقيقيين للمسيح في المشرق العربي مجسدين قيم إيمانهم في مجالات المحبة والرجاء. على أن يعمل بالبنود الواردة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لبنانيا ودوليا وتطبيقا لشرعة حقوق الإنسان والمواطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد عزات عيد حبيب ادمون إفرام طلال إلياس المقدسي سيمون يوسف الخوري رنيه الفرد خلاط خلاط بطرس انطوان لبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون يوسف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود