All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1415 27/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 92/أد تاريخ 9/4/2005 للجمعية المسماة: «جمعية طليتا قومي» مركزها: دير الأحمر ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1415
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4901-4903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1415 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 9/4/2005،

بناء على طلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية طليتا قومي» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21176 تاريخ 30/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية طليتا قومي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 9/4/2005. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مساعدة المدمنين للإقلاع عن تعاطي المخدرات من خلال أعمال الوقاية والمعالجة وتعزيز القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية والتوعية. 2 ـ السعي لتأمين خدمة الذين واللواتي يعانون من واقع المخدرات. 3 ـ تأمين سبل الخدمة والمعالجة للأشخاص المصابين بالإدمان. 4 ـ تأمين الدورات التدريبية والتأهيلية على أعمال الوقاية والمرافقة والتوعية لأبناء المجتمعات المحلية. 5 ـ تأمين أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية إلخ... تساعد الشبيبة للابتعاد عن تعاطي المخدرات والسعي لتأمين فرص عمل لهم. 6 ـ السعي لتأسيس وإنشاء مركز للمعالجة والوقاية والتوعية للمصابين بالإدمان على المخدرات. 7 ـ إنشاء جماعة حياة تستقبل المدمنين للعيش ضمنها ولمعالجتهم وفقا لأسس عيشها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مساعدة المدمنين للإقلاع عن تعاطي المخدرات من خلال أعمال الوقاية والمعالجة وتعزيز القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية والتوعية. 2 ـ السعي لتأمين خدمة الذين واللواتي يعانون من واقع المخدرات. 3 ـ تأمين سبل الخدمة والمعالجة لأشخاص المصابين بالإدمان. 4 ـ تأمين الدورات التدريبية والتأهيلية على أعمال الوقاية والمرافقة والتوعية لابناء المجتمعات المحلية. 5 ـ تأمين أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية إلخ... تساعد الشبيبة للابتعاد عن تعاطي المخدرات والسعي لتأمين فرص عمل لهم. 6 ـ السعي لتأسيس وإنشاء مركز للمعالجة والوقاية والتوعية للمصابين بالإدمان على المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود