المادة 1
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" في مستوى البكالوريا الفنية - السنة الثانية التعليم المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 963 23/10/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على المنهاج "الصناعات الغذائية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثانية في محضر رقم 18 تاريخ 7/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" في مستوى البكالوريا الفنية - السنة الثانية التعليم المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 - 2009 .
الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب