All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1420 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التحمل» مركزها: اللويزة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1420
Date
28/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4903-4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1420 تاريخ 28/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التحمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4217 تاريخ 22/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التحمل». مركزها: اللويزة ـ مدخل اللويزة الرئيسي ـ مقابل جسر المشاة ـ كنيسة المخلص المعمدانية الإنجيلية ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ غايات الجمعية ووسائل تحقيقها: أ ـ إن هذه الجمعية هي دينية وثقافية وخيرية وليس لها أية صبغة سياسية أو حزبية، وتحافظ على علاقات ودية مع مختلف المذاهب والطوائف ومع كافة المؤسسات المسيحية والجمعيات الخيرية الأخرى في لبنان، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: * خدمة الكنائس الإنجيلية في لبنان والعالم العربي. * التوعية الروحية والأخلاقية على ضوء تعاليم الكتاب المقدس. * العمل الخيري الاجتماعي والتربوي في جميع المجالات. ب ـ ومن أجل تحقيق هذه الغايات، تعمد الجمعية إلى تأسيس: كنائس، مدارس، نوادي للأولاد والشبيبة، لجان متخصصة، خدمات ونشاطات لكافة شرائح المجتمع والأعمار المختلفة، دور للأيتام، دور للعجزة، مستوصفات، مراكز للمؤتمرات، دور للنشر والإعلام الروحي والأخلاقي وذلك بموجب أنظمة داخلية خاصة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القسيس جورج مانوئيل عطيه باسم الياس بدر جوزف لطوف بدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القسيس جورج مانوئيل عطيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود