All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1424 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة اللبنانية السويسرية» مركزها: شليفا ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1424
Date
28/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4906-4907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1424 تاريخ 28/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية السويسرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21932 تاريخ 13/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية السويسرية». مركزها: شليفا ـ ملك اليان مراد غصين ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ سياحية ثقافية اجتماعية واقتصادية. 2 ـ تعاون بين الشعبين في الأمور الإنسانية ـ تبادل ثقافي ـ اجتماعي وسياحي ـ واقتصادي على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا طانيوس كيروز جورجيت سليمان عاقوري جورج سليم عاقوري الياس انطوان براك اليان مراد غصين أميرة فارس الخوري تريز مراد غصين فياض بركات كيروز تريز مخايل حرب رانيه شحادة عاقوري غنام بطرس اسحق طوني سليم كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طوني سليم كيروز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود