إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدات الخيار اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21373 تاريخ 1/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدات الخيار اللبناني». مركزها: بعلبك ـ دورس ـ طريق الكيال ـ ملك عامر الجبلي. غايتها: 1 ـ العمل على نشر ثقافة الوعي ودور المرأة في المجتمع. 2 ـ إعداد الفتيان والفتيات أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا. 3 ـ العمل على إصلاح ذات البيت في المجتمع ونبذ التفرقة الطائفية والمذهبية. 4 ـ العمل على إنماء المناطق المحرومة. 5 ـ العمل على المساعدة في محو الأمية ونشر المعرفة. 6 ـ العمل على الاهتمام في التنظيم الأسري وتربية الطفل، ومساعدة الشباب المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نهالين عبد الحفيظ ديب فاطمة أحمد المولى حياة علي مشيك دارين أحمد بيان نانسي جوزاف داغر ربيعه أحمد طه علا توفيق شاهين بتول بدري إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دارين أحمد بيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود