All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1426 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «سيدات الخيار اللبناني» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1426
Date
28/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4909-4910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1426 تاريخ 28/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدات الخيار اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21373 تاريخ 1/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدات الخيار اللبناني». مركزها: بعلبك ـ دورس ـ طريق الكيال ـ ملك عامر الجبلي. غايتها: 1 ـ العمل على نشر ثقافة الوعي ودور المرأة في المجتمع. 2 ـ إعداد الفتيان والفتيات أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا. 3 ـ العمل على إصلاح ذات البيت في المجتمع ونبذ التفرقة الطائفية والمذهبية. 4 ـ العمل على إنماء المناطق المحرومة. 5 ـ العمل على المساعدة في محو الأمية ونشر المعرفة. 6 ـ العمل على الاهتمام في التنظيم الأسري وتربية الطفل، ومساعدة الشباب المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نهالين عبد الحفيظ ديب فاطمة أحمد المولى حياة علي مشيك دارين أحمد بيان نانسي جوزاف داغر ربيعه أحمد طه علا توفيق شاهين بتول بدري إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دارين أحمد بيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود