All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1428 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: («رؤى الطفولة» الاجتماعية الخيرية) مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1428
Date
28/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4911-4912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1428 تاريخ 28/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/أم/208 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: («رؤى الطفولة» الاجتماعية الخيرية) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3619 تاريخ 10/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: («رؤى الطفولة» الاجتماعية الخيرية). مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك ناصر الظعاطيطي. غايتها: 1 ـ التعليم المجاني لصفوف الحضانة والروضات. 2 ـ إقامة دورات مجانية: محو الأمية ـ إسعافات أولية ـ خياطة. 3 ـ إقامة نشاطات للطلاب بعد الظهر. 4 ـ إقامة ندوات ثقافية وتربوية بالإضافة إلى خدمات إنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهير هشام دقماق سمير محمد سمير المبسوط أحمد هشام دقماق هدى هشام دقماق وسيم هشام دقماق أحمد ناصر بدرالدين الظعاطيطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير هشام دقماق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود