All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1446 30/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 46/أد تاريخ 24/4/1984 وتعديليه برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 ورقم 42/أد تاريخ 26/2/1998 للجمعية باسم: «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1446
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4912-4914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1446 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 24/4/1984 وتعديليه برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 ورقم 42/أد تاريخ 26/2/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19773 تاريخ 3/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 1984 وتعديليه برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 ورقم 42/أد تاريخ 26/2/1998. وأصبحت عى النحو التالي: غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية الإسلامية التي لا تتوخى الربح. 2 ـ الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3 ـ القيام بأعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا داخل الأراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4 ـ رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5 ـ إرشاد الفرد والمجتمع على هدي الإسلام الحنيف. 6 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7 ـ إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الأسرة والأطفال وغيرها من الأعمال المتخصصة. 8 ـ القيام بخدمات طبية وإنسانية واجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9 ـ إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10 ـ نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس غير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها. 1 ـ ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف إلى الحفاظ على البيئة. 12 ـ الاهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14 ـ الاهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 15 ـ التدريب للقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16 ـ إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ الأعمال الخيرية الإسلامية. 2 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 3 ـ إنشاء مكتبات ثقافية عامة. 4 ـ إنشاء مدارس ومعاهد غير مجانية للتعليم التربوي والمهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود