المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص "الصناعات الغذائية" للسنوات الاولى الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 997 01/11/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الصناعات الغذائية" لمستوى الشهادة البكالوريا الفنية-للسنوات الاولى والثانية والثالثة في محضر جلستها رقم 22 تاريخ 20/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص "الصناعات الغذائية" للسنوات الاولى الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 1 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب