All legislation

قرار Decision No. 997 01/11/2008

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" لمستوى الشهادة الشهادة البكالوريا الفنية - للسنوات الاولى والثانية والثالثة

Type
قرار · Decision
Number
997
Date
01/11/2008
Official Gazette
Issue 51, 21/11/2008, p. 5525-5582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 997 تاريخ 01/11/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الصناعات الغذائية" لمستوى الشهادة البكالوريا الفنية-للسنوات الاولى والثانية والثالثة في محضر جلستها رقم 22 تاريخ 20/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج اختصاص "الصناعات الغذائية" للسنوات الاولى الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 1 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب