All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1460 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حرمون للإنماء الثقافي والاجتماعي» مركزها: شبعا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1460
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4919-4920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1460 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حرمون للإنماء الثقافي والاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1906 تاريخ 5/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حرمون للإنماء الثقافي والاجتماعي». مركزها: شبعا ـ محلة البيادر ـ ملك محمد عبد اللطيف قعدان ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ مساعدة أبناء منطقة حرمون من جميع الفئات على كافة الأصعدة الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية. أ ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والإنسانية. ب ـ تقديم المساعدات الصحية والعناية الطبية بواسطة أخصائيين. ج ـ إقامة المستوصفات والمراكز الصحية الثابتة منها والمتنقلة. د ـ إقامة المؤسسات الثقافية والتربوية وفق الأنظمة المرعية الإجراء لمساعدة على رفع المستوى الثقافي والتربوي بشكل شبه مجاني. هـ ـ إقامة الندوات الفكرية والمحاضرات والمعارض والمؤتمرات الثقافية وتشجيع الأبحاث والدراسات العلمية. و ـ المساهمة في نشر وإنماء التوعية الاجتماعية والثقافية والصحية من أجل النهوض بأبناء منطقة حرمون على كافة الأصعدة. 2 ـ القيام بكافة النشاطات التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد اللطيف قعدان حسن رامز الخطيب فوزية محمد الصالح شادي محمد قعدان وسام فؤاد قعدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد اللطيف قعدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود