All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1462 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «المسائلة (للتنمية والتأهيل)» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1462
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4921-4922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1462 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المسائلة (للتنمية والتأهيل)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17464 تاريخ 14/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسائلة (للتنمية والتأهيل)». مركزها: زحلة ـ شارع البربارة ـ ملك جورج الغصين. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ تأهيل المرأة اللبنانية لدفعها إلى الانخراط في المجتمع المدني وتدريبها على الأعمال اليدوية والمهنية بالتعاون مع وزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية في لبنان والمؤسسات العربية والدولية ذات الأهداف المشابهة. 2 ـ توعية المرأة اللبنانية على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وتأهيلها لدفعها إلى المشاركة في الحياة العامة بالتعاون وتوثيق العلاقات مع اليونسكو والأليكسو والأسكوا والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان. 3 ـ تمكين الأسرة من الاهتمام بالشأن العام من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية بالاتفاق والتعاون مع الجهات المختصة من جمعيات ومؤسسات لبنانية عالمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاكلين جورج الغصين مارلين جورج أبو هيلا د. أدونيس روفايل العكره برندا يوحنا القرى سوزان جرجس عوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أدونيس روفايل العكره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود