إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل غرز الدين (رأس المتن)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13120 تاريخ 1/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل غرز الدين (رأس المتن)». مركزها: رأس المتن ـ قرب بنك بيبلوس ـ ملك عارف يوسف غرز الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع شأن العائلة. أ ـ اجتماعيا: بناء مركز للعائلة للمناسبات. ب ـ ثقافيا: رفع المستوى الثقافي للعائلة. ج ـ صحيا: مساعدة المرضى. 2 ـ السعي لتحقيق التأصل العائلي الشامل وتنمية روح التعاضد والتعاون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف حسين غرز الدين فواد حليم غرز الدين صلاح نجيب غرز الدين مزيد سليم غرز الدين عارف يوسف غرز الدين كريم سليم غرز الدين وهيب حسين غرز الدين فوزي يوسف غرز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عارف يوسف غرز الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود