All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 17/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في الشريعة الإسلامية. الصادرة عن معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4927-4928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. اسم الشهادة: الماجيستير في الشريعة الإسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الشريعة الإسلامية، التي يمنحها معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري