All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 17/10/2008

الاعتراف بالماستر في الفنون السمعية البصرية. Master en Arts Visuels - M.A. in Visual Artالصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم المؤسسة: اسم الكلية:

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4929-4930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/9/1978.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: ماستر في الفنون السمعية البصرية. Master en Arts Visuels - M.A. in Visual Art تعتبر شهادة الماستر في الفنون السمعية البصرية في الاختصاصات التالية: ـ السمعي البصري: متعدد الوسائل. ـ السمعي البصري: فنون الفيديو. ـ التصوير الفوتوغرافي. ـ السينما. ـ التلفزيون. التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميريكي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفنون السمعية البصرية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفنون السمعية البصرية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي منها 21 رصيدا في الاختصاص وست أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2008/2009.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري