المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: ماستر في الفنون السمعية البصرية. Master en Arts Visuels - M.A. in Visual Art تعتبر شهادة الماستر في الفنون السمعية البصرية في الاختصاصات التالية: ـ السمعي البصري: متعدد الوسائل. ـ السمعي البصري: فنون الفيديو. ـ التصوير الفوتوغرافي. ـ السينما. ـ التلفزيون. التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميريكي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفنون السمعية البصرية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفنون السمعية البصرية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي منها 21 رصيدا في الاختصاص وست أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2008/2009.