المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية. اسم الشهادة: «ماستر في إدارة الأعمال». (MBA / Master in Business Administration -Master en Gestion des Entreprises). تعتبر شهادة «ماستر في إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الأميريكي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجة برسالة بحث عملي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يشترط في المنتسبين إلى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجا تحضيريا، عدد أرصدته 12 رصيدا نصف سنوي على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين إلى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006 ـ 2007.