All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 17/10/2008

الاعتراف: «ماستر في إدارة الأعمال». (MBA / Master in Business Administration -Master en Gestion des Entreprises).الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
39
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4931-4932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 ت1 1966 (استحداث كلية العلوم التجارية في جامعة الروح القدس الكسليك).

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 ت1 1996 (تعديل تسمية الكلية إلى تسمية إدارة الأعمال والعلوم التجارية).

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية. اسم الشهادة: «ماستر في إدارة الأعمال». (MBA / Master in Business Administration -Master en Gestion des Entreprises). تعتبر شهادة «ماستر في إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الأميريكي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجة برسالة بحث عملي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يشترط في المنتسبين إلى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجا تحضيريا، عدد أرصدته 12 رصيدا نصف سنوي على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين إلى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006 ـ 2007.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري