All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 17/10/2008

الاعتراف بالماستر في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا Master in Plant Biodiversity & Biotechnologies الصادرة عن كلية العلوم الزراعية.في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4933-4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: ماستر في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا Master in Plant Biodiversity & Biotechnologies تعتبر الماستر في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، وفق نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة لدبلوم الدراسات العليا في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم الحياة أو الكيمياء الحياتية أو في الهندسة الزراعية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا (36) نصف سنوي منها أربعة وعشرين رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري