المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: ماستر في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا Master in Plant Biodiversity & Biotechnologies تعتبر الماستر في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، وفق نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة لدبلوم الدراسات العليا في التنوع الحيوي النباتي والبيوتكنولوجيا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم الحياة أو الكيمياء الحياتية أو في الهندسة الزراعية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا (36) نصف سنوي منها أربعة وعشرين رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006.