All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 17/10/2008

الاعتراف بالماستر في التغذية Master in Nutrition الصادرة عن كلية العلوم الزراعية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: ماستر في التغذية Master in Nutrition تعتبر الماستر في التغذية في أحد التراكيز التالية: التغذية السريرية ـ التغذية والصحة العامة ـ إدارة الخدمات الغذائية، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك وفق نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التغذية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في التغذية أو في علوم الأحياء، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا (36) نصف سنوي منها خمسة عشر رصيدا في الاختصاص واثنتي عشر رصيدا للتركيز وستة أرصدة لرسالة بحث، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري