المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: ماستر في التغذية Master in Nutrition تعتبر الماستر في التغذية في أحد التراكيز التالية: التغذية السريرية ـ التغذية والصحة العامة ـ إدارة الخدمات الغذائية، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك وفق نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التغذية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في التغذية أو في علوم الأحياء، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا (36) نصف سنوي منها خمسة عشر رصيدا في الاختصاص واثنتي عشر رصيدا للتركيز وستة أرصدة لرسالة بحث، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007.