المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Mars GCC FZE، المسجلة بتاريخ 8/9/2003، تحت رقم 2251 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 13/10/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11594/2008، بأنه تقرر، في 22/9/2008، تعيين السيد جهاد حنا الصباغ، اعتبارا من 1/9/2008، ممثلا قانونا إضافيا لمكتبها التمثيلي في لبنان يعمل بالاتحاد والانفراد مع الممثل القانوني الحالي السيد سامي خليل درعوني الذي يحتفظ بكافة الصلاحيات التي منحت له بموجب محضر الاجتماع في 6/3/2005، مع منح السيد الصباغ الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.