المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين رضى صبح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر حسين صبح.
قرار Decision No. 675 18/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 64300 تاريخ 21/10/1998 باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع».
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين رضى صبح، والمسجل تحت رقم 1477 تاريخ 28/6/2008(طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين رضى صبح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد سامر حسين صبح.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري