المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بلاط الرياضية». ـ مركزها: بلدة بلاط، قضاء مرجعيون، محافظة النبطية. ـ اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار Decision No. 139 11/10/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بلاط الرياضية» المسجل تحت الرقم 307/د تاريخ 1/2/2008.
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5851 تاريخ 15/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/3/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بلاط الرياضية». ـ مركزها: بلدة بلاط، قضاء مرجعيون، محافظة النبطية. ـ اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بهجت محمد قاسم ـ حسين حسن طراف ـ علي سميح رمضان ـ علي غالب رمضان ـ حليم علي نوراـ رئيفه حسن خنيفس ـ كامل سليمان سلامة.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان