إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «جمعية شباب» والمسجل تحت الرقم 1793/د تاريخ 29/5/2007.
بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عبد الله حسين ناصر ـ خليل إبراهيم حسين ـ خضر أحمد دغمان ـ زهرة حسين نعيم ـ واصف محمود الغول ـ محمد بهيج بنجك ـ عباس جميل أسعد. اسمها: «جمعية شباب». ـ مركزها: بلدة جويا، قضاء صور، محافظة الجنوب. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان