All legislation

قرار Decision No. 146 16/10/2008

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شباب»

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4951-4952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «جمعية شباب» والمسجل تحت الرقم 1793/د تاريخ 29/5/2007.

بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عبد الله حسين ناصر ـ خليل إبراهيم حسين ـ خضر أحمد دغمان ـ زهرة حسين نعيم ـ واصف محمود الغول ـ محمد بهيج بنجك ـ عباس جميل أسعد. اسمها: «جمعية شباب». ـ مركزها: بلدة جويا، قضاء صور، محافظة الجنوب. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان