المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «بنك ناسيونال دي باريس «انتركونتيننتال»» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.
قرار Decision No. 10013 23/10/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،
وبناء على محضر اجتماع مجلس إدارة بنك ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال المنعقد بتاريخ 23/7/2008 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فروعه في لبنان كافة على اسم بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على موافقة مصرف لبنان النهائية موضوع الكتاب رقم 91/أ.ع/08 تاريخ 27/9/2008 على شراء بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فروع بنك ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال في لبنان وذلك استنادا إلى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي إلى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم بنك ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال من لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «بنك ناسيونال دي باريس «انتركونتيننتال»» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه