المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /340.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /90.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /150.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /100.000.000/ل.ل.
/340.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.