المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13127 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيد عصام أنيس نبوه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 667 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 13127 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيد عصام أنيس نبوه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام أنيس نبوه المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13127 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيد عصام أنيس نبوه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود