المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3210 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة باتريسيا هيلين باتيناري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 668 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3210 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة باتريسيا هيلين باتيناري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باتريسيا هيلين باتيناري المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3210 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة باتريسيا هيلين باتيناري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود