المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10597 تاريخ 13/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيد وديع طانيوس غانم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 669 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 10597 تاريخ 13/8/1975 (الترخيص للسيد وديع طانيوس غانم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وديع طانيوس غانم المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10597 تاريخ 13/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيد وديع طانيوس غانم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود