المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 469 تاريخ 18/8/1990 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد فؤاد طراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الإيطالية.
مرسوم Decree No. 670 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 18/8/1990 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد فؤاد طراد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سعاد فؤاد طراد المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 469 تاريخ 18/8/1990 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد فؤاد طراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الإيطالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود