All legislation

مرسوم Decree No. 671 07/11/2008

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
671
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4959-4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 671 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005 المتعلق بالترخيص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل جرجي صليبا مجدلاني المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005 المتعلق بالترخيص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود