المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15081 تاريخ 3/9/2005 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد أسامة عثمان من الجنسية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 672 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15081 تاريخ 3/9/2005 (الترخيص للسيد أحمد أسامة عثمان من الجنسية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد أسامة عثمان والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15081 تاريخ 3/9/2005 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد أسامة عثمان من الجنسية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود