المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بسام زهير أبو الزلف من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النروجية.
مرسوم Decree No. 673 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد بسام زهير أبو الزلف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2935/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 10/10/2007 تحت رقم 765/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النروجية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بسام زهير أبو الزلف من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النروجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود