All legislation

مرسوم Decree No. 673 07/11/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النروجية

Type
مرسوم · Decree
Number
673
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4960-4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 673 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد بسام زهير أبو الزلف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2935/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 10/10/2007 تحت رقم 765/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النروجية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بسام زهير أبو الزلف من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النروجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود