المادة 1
مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 4344 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مرسوم Decree No. 663 06/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء)، ولا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه.
بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل تحت رقم 38366 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 30/7/2008 محضر رقم 29،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 4344 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح