إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق الناقورة ـ علما الشعب ـ عيتا الشعب ـ بنت جبيل (محافظة النبطية ـ قضاء بنت جبيل( المصدق بالمرسوم رقم 5072 تاريخ 15/3/2001،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من تخطيط طريق الناقورة-علما الشعب-عيتا الشعب-بنت جبيل (محافظة النبطية-قضاء بنت جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5072 تاريخ 15/3/2001، من الوتد رقم (1478) كيلومتر 720,00+27 الى الوتد رقم (1497) كيلومتلر 080,08+28 الاقسام المبنية باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق الناقورة ـ علما الشعب ـ عيتا الشعب ـ بنت جبيل (محافظة النبطية ـ قضاء بنت جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5072 تاريخ 15/3/2001، بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي