All legislation

مرسوم Decree No. 665 07/11/2008

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحة عامة في نطاق مدينة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
665
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4967-4968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 665 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية في ميناء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 7382 تاريخ 10/10/1995 (إلغاء وتصديق تخطيطات في منطقة الميناء القديمة (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على قرار مجلس بلدية الميناء رقم 39 تاريخ 19/3/2007،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 4/4/2007 محضر رقم 10،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق وتخطيط الساحة العامة المبينة باللون الأصفر على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمرقمة من (1 إلى 5) وذلك في نطاق مدينة الميناء العقارية (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 ورقم 7382 تاريخ 10/10/1995 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في نطاق مدينة الميناء العقارية (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: يشترط عند تعديل التخطيط المقترح على العقارات رقم 862 و865 و43 و147 وخلافه الحفاظ على سيلان المياه بشكلها الطبيعي وأن يتم التنفيذ بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وعلى أن تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر قد ينجم من جراء هذا التعديل.

المادة 5

مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 والمرسوم رقم 7382 تاريخ 10/10/1995 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي