إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحدث)،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 1064/ص1 تاريخ 17/6/2003،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 25/9/2003،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4961/1 تاريخ 4/9/2007،
بناء على الطلبين المقدمين من الاستشاري رقم 35844 تاريخ 23/10/2007 ورقم 36467 تاريخ 18/12/2007،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين بتاريخ 7/11/2007 ـ محضر رقم 40، وبتاريخ 12/3/2008 ـ محضر رقم 11،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 833 (الناتج عن عملية الضم والفرز بموجب قرار الإجازة بالإفراز رقم 53/2007) من منطقة بعبدا العقارية، من نظام المنطقة الارتفاقية A1-3 المصدقة بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 والمخصص لإنشاء مبنى لوزارة المالية بحيث يصبح: ـ عامل الاستثمار العام 2.40 بدلا من 1.40 ـ معدل الاستثمار السطحي 45 بدلا من 40 ـ عدد الطوابق عشرة بدلا من أربعة ـ العلو الأقصى 45 مترا بدلا من 17 مترا
مادة 2: فيما عدا التعديل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والمراسيم التطبيقية العائدة له والأنظمة المصدقة المعمول بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي