All legislation

مرسوم Decree No. 651 06/11/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني من شركة الغوريتم ش.م.ل ومستودع ادوية الاتحاد.

Type
مرسوم · Decree
Number
651
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 651 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ألغوريتم ش.م.ل. ومستودع أدوية الاتحاد لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن إنشاء غرفة مبردة تقدر قيمتها بـ /13.310/د.أ. أي ما يوازي /20.064.000/ل.ل. (عشرون مليونا وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح