المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.951.872.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وواحد وخمسون مليونا وثمانماية واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. لزوم تمويل عقود إيجار الأماكن المطلوبة لتمركز قوات اليونيفل الجديدة. /1.951.872.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وواحد وخمسون مليونا وثمانماية واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).