إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة البريطانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ مركز العمليات التابع للقوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية وهي عبارة عن عتاد تأليل تقدر قيمته بحوالي /151.890/د.أ. أي ما يعادل /228.974.000/ل.ل. (مئتان وثمانية وعشرون مليونا وتسعماية وأربع وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح