All legislation

مرسوم Decree No. 674 07/11/2008

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني - من السيد جورج نقولا عرمان

Type
مرسوم · Decree
Number
674
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 674 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج نقولا عرمان وزوجته السيدة رلى سليم العشي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن العقار رقم 1920/ من منطقة عاريا العقارية.

المادة 2

مادة 2: يخصص الانتفاع بهذا العقار لوزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وإشغاله وفقا لما تراه مناسبا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح