المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج نقولا عرمان وزوجته السيدة رلى سليم العشي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن العقار رقم 1920/ من منطقة عاريا العقارية.
مرسوم Decree No. 674 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج نقولا عرمان وزوجته السيدة رلى سليم العشي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن العقار رقم 1920/ من منطقة عاريا العقارية.
مادة 2: يخصص الانتفاع بهذا العقار لوزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وإشغاله وفقا لما تراه مناسبا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح