المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /148.139.000/ل.ل. مائة وثمانية وأربعون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 335/2005 ـ 2006 تاريخ 15/3/2006 في المراجعة المقدمة من المستدعية ندى كمال روضة ضد الدولة. /148.139.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانية وأربعون مليونا وماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).