المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد أمين بيضون المولود سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة الحياة المهنية اللبنانية» القائمة على عقار غير ممسوح في صف الهوا (قضاء بنت جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 656 06/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد حسين بيضون والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 514/6 تاريخ 14/1/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صف الهوا ـ قضاء بنت جبيل باسم «مدرسة الحياة المهنية اللبنانية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد أمين بيضون المولود سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة الحياة المهنية اللبنانية» القائمة على عقار غير ممسوح في صف الهوا (قضاء بنت جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم المواقع الالكترونية ـ محاسب عام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ مساعد صحي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري