All legislation

مرسوم Decree No. 679 07/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للثقافة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
679
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4985-4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 679 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. صيانة وتشغيل قصر الأنيسكو بما فيه التنظيفات والمحروقات والزيوت. /75.000.000/ل.ل خمسة وسبعون مليونا ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح