إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 (المصادقة على اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من «مرفق البيئة العالمي» لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول مشروع «استعراض وتشجيع استخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة لتخفيض إنتاج النفايات الصحية بغية تجنب وخفض انبعاثات الديوكسين والزئبق»، وهي بقيمة /600.000/ دولار أميركي أي ما يوازي (تسعماية وأربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: تدفع الهبة المالية بقيمة /600.000/ دولار أميركي (فقط ستمائة ألف دولار أميركي لا غير) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بالمشروع.
مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية ونقدية تبلغ قيمتها /318.500/ دولار أمريكي (فقط ثلاثمئة وثماني عشرة آلاف وخمسمئة دولار أميركي لا غير)، لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة عمل المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطه، وذلك على الشكل التالي: 1 ـ مساهمة عينية: /219.500/ دولار أميركي (فقط مئتان وتسعة عشرة ألف وخمسمئة دولار أميركي)، طوال فترة المشروع الذي يمتد لأربع سنوات. 2 ـ مساهمة نقدية: /25.000/ دولار أميركي (فقط خمسة وعشرون ألف دولار أميركي)، وهي عبارة عن مساهمة سابقة قبلت بموجب مرسوم رقم 9892 تاريخ 3/4/2003 لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية لمشروع إعداد الخطة التنفيذية الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة. 3 ـ مساهمة عينية: /55.000/ دولار أميركي (فقط خمسة وخمسون ألف دولار أميركي)، وهي عبارة عن مساهمة سابقة قبلت بموجب مرسوم رقم 9892 تاريخ 3/4/2003 لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية لمشروع إعداد الخطة التنفيذية الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة. 4 ـ مساهمة نقدية: /19.000/ دولار أميركي (فقط تسعة عشر ألف دولار أميركي)، وهي عبارة عن مساهمة سابقة مقدمة من الحكومة الألمانية لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية لمشروع إعداد الخطة التنفيذية الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة.
مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 5: يستصدر وزير البيئة، بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، قرارا يحدد فيه آلية دفع بدل أتعاب إلى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ هذه الهبة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح