All legislation

قرار Decision No. 1474 31/10/2008

تعديل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1474
Date
31/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1474 تاريخ 31/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 14 تاريخ 25/2/2005 المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5296 تاريخ 8/3/2005،

بناء على موافقة غالبية مالكي العقارات في المنطقة بسبينا الغربية وخاصة المبينة منها وموافقة البلديات المجاورة لها

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يضم إليه النطاق العقاري لقرية بسبينا الغربية الملاصقة لبلدية البترون ومنطقة كفرخلص العقارية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود