المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يضم إليه النطاق العقاري لقرية بسبينا الغربية الملاصقة لبلدية البترون ومنطقة كفرخلص العقارية.
قرار Decision No. 1474 31/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 14 تاريخ 25/2/2005 المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5296 تاريخ 8/3/2005،
بناء على موافقة غالبية مالكي العقارات في المنطقة بسبينا الغربية وخاصة المبينة منها وموافقة البلديات المجاورة لها
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يضم إليه النطاق العقاري لقرية بسبينا الغربية الملاصقة لبلدية البترون ومنطقة كفرخلص العقارية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود