All legislation

قرار Decision No. 1534 06/11/2008

تعيين مختار في بلدة الزلوطية ـ قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
1534
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1534 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 5595 تاريخ 9/10/2008،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6072/4 تاريخ 20/10/2008، التي تبين أن المختار منيب صالح أبو دله قد قدم استقالته بتاريخ 24/9/2008،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد محمد دياب الاسماعيل العضو الاختياري الوحيد في بلدة الزلوطية قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المستقيل السيد منيب صالح أبو دله، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود