المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمد دياب الاسماعيل العضو الاختياري الوحيد في بلدة الزلوطية قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المستقيل السيد منيب صالح أبو دله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1534 06/11/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 5595 تاريخ 9/10/2008،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6072/4 تاريخ 20/10/2008، التي تبين أن المختار منيب صالح أبو دله قد قدم استقالته بتاريخ 24/9/2008،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد محمد دياب الاسماعيل العضو الاختياري الوحيد في بلدة الزلوطية قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المستقيل السيد منيب صالح أبو دله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود