إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «Metro للخدمات الإنسانية والإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4190 تاريخ 19/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «Metro للخدمات الإنسانية والإنمائية». مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ سنتر سموريا 2 ـ ملك رنده رئيف بخت ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تأهيل غير الملتحقين بالمدارس وتدريبهم على التوظيف والعمل. ـ الاهتمام باللاجئين والمشردين والمهمشين. ـ تطوير القدرات والإمكانات البشرية (زراعة ـ تصنيع ـ إنماء). ـ تدريب وتعليم العاطلين عن العلم. ـ تدريب وتأهيل بنات الريف على النهوض الاجتماعي. ـ تقديم المساهمات ذات الطابع الصحي والتربوي والاجتماعي. ـ تأمين قروض بفوائد مخفضة للمنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة. ـ تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات وتمثيل الجمعيات المماثلة. ـ إعداد الدراسات والاستشارات والبرامج المتخصصة وإدارة المطبوعات والنشر الالكتروني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صباح الياس نصر رئيف الياس البخت كمال توفيق كرم صباح مسعود إبراهيم إبراهيم بطرس بولس جرجس رعيدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صباح الياس نصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود