All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1431 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز عائشة بكار للفنون والثقافة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1431
Date
29/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5006-5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1431 تاريخ 29/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز عائشة بكار للفنون والثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8609 تاريخ 21/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز عائشة بكار للفنون والثقافة». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع الجمال ـ ملك أحمد الجمال. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتنموية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات والخدمات كما ونوعا، والعمل للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما تلبية متطلبات بعض الجهات المهتمة خاصة على صعيد الاعداد والكتابة والاستشارات. 3 ـ نشر الثقافة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومنتديات مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد فاروق أحمد الجمال فؤاد نشأت سعد عادل أنيس الجمال عدنان حسن وهبي وسيم سميح سيف الدين عبد الرحمن سهيل أبو عزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد فاروق أحمد الجمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود