All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1432 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تنمية وإغاثة بلا حدود» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1432
Date
29/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5007-5008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1432 تاريخ 29/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية وإغاثة بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23133 تاريخ 7/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية وإغاثة بلا حدود» مركزها: الدكوانة ـ شارع فؤاد شهاب ـ ملك وليد طنوس ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبود مارون أبي عبود د. حكمت حسين الغداف ريما أحمد يوسف عماد محمد إبراهيم د. هشام أسعد دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حكمت حسين الغداف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود