All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1435 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «أولاد» «أولاد العصر»» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1435
Date
29/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5009-5011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1435 تاريخ 29/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أولاد» «أولاد العصر»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14591 تاريخ 21/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««أولاد» «أولاد العصر»». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة الياس سركيس ـ بناية رزق ـ الطابق 18 غايتها: 1 ـ تنمية وتوعية المواهب المتعددة لدى الأطفال البالغين من العمر من 6 إلى 10 سنوات. 2 ـ تنظيم محترف مجانا سنويا لمدة محددة في مناطق مختلفة من لبنان. 3 ـ دمج أولاد من مختلف الطبقات الاجتماعية والأديان والمناطق وإفساح المجال ليتعرفوا إلى بعضهم البعض. 4 ـ تأسيس علاقات ثقافية واحترام الآخر. 5 ـ توجيه واكتشاف وتنمية طاقات الأولاد ومواهبهم. 6 ـ تعريف الأولاد إلى جذورهم اللبنانية... (تراث، موسيقى، مسرح، قصص من التراث اللبناني، الخ...). 7 ـ تنظيم دورات تدريبية للمنعشين Animateurs. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد سامي طراد ألان انطوان ابتور جنان جميل بوصقر كارول يوسف عمون نورمه رشيد صفير مليحه موسى الصدر سعده دياب نصر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مليحه موسى الصدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود